للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - قال النووي رحمه الله في شرحه للأحاديث الواردة في [صحيح مسلم] : في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، قولها: (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر) .

اختلف العلماء في القصر في السفر: فقال الشافعي ومالك بن أنس وأكثر العلماء: يجوز القصر والإتمام، والقصر أفضل، ولنا قول: أن الإتمام أفضل، ووجه أنهما سواء، والصحيح المشهور: أن القصر أفضل، وقال أبو حنيفة وكثيرون: القصر واجب ولا يجوز الإتمام، ويحتجون بهذا الحديث وبأن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان القصر واحتج الشافعي وموافقوه بالأحاديث المشهورة في [صحيح مسلم] وغيره: «أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم القاصر، ومنهم المتمم، ومنهم الصائم، ومنهم المفطر لا يعيب بعضهم على بعض، (١) » وبأن عثمان كان يتم، وكذلك عائشة وغيرها، وهو ظاهر قول الله عز وجل: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} (٢) وهذا يقتضي رفع الجناح والإباحة.

وأما حديث «فرضت الصلاة ركعتين (٣) » فمعناه فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار وثبتت دلائل جواز الإتمام فوجب المصير إليها والجمع بين دلائل الشرع قوله: (فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في


(١) صحيح مسلم الصيام (١١١٧) ، سنن الترمذي الصوم (٧١٣) ، سنن النسائي الصيام (٢٣١٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٤٥) .
(٢) سورة النساء الآية ١٠١
(٣) صحيح البخاري المناقب (٣٩٣٥) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٦٨٥) ، سنن النسائي الصلاة (٤٥٥) ، سنن أبو داود الصلاة (١١٩٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٦٥) ، موطأ مالك النداء للصلاة (٣٣٧) ، سنن الدارمي الصلاة (١٥٠٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>