للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ- مذهب الحنفية:

١ - قال إبراهيم الحلبي وعبد الرحمن بن شيخ محمد بن سليمان، المعروف بداماه (١) : (وشرط لتمامه) أي: لتمام الوقف بعدما لزم بأحد الأمور المذكورة عنده (ذكر مصرف مؤبد) مثل أن يقول: علي كذا وكذا،


(١) [ملتقى الأبحر وشرحه مجمع الأنهر] (١\٧٤٢، ٧٤٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>