للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد بن مفلح في [الفروع] (١) :

ولو باع شيئا نسيئة أو بثمن لم يقبضه، في ظاهر كلامه، وذكره القاضي وأصحابه والأكثر، ثم اشتراه بأقل مما باعه، قال أبو الخطاب والشيخ: نقدا، ولم يقله أحمد والأكثر، ولو بعد حل أجله، نقله ابن القاسم وسندي - بطل الثاني (نص عليه وذكره الأكثر، لم يجز استحسانا، وكذا في كلام القاضي وأصحابه القياس صحة البيع، ومرادهم أن القياس خولف لدليل) إلا أن يتغير في نفسه، أو يقبض ثمنه، أو بغير جنس ثمنه، وفي الانتصار وجه: بعرض، اختاره الشيخ، أو يشتريه بمثل ثمنه، أو من غير مشتريه، لا من وكيله.

وسأله المروذي: إن وجده مع آخر يبيعه بالسوق أيشتريه بأقل؟

قال: لا، لعله دفعه ذلك إليه يبيعه، وتوقف في رواية مهنا فيما إذا نقص في نفسه، وحمله في الخلاف على أن نقصه أقل من النقص الذي اشتراه به، فتكون علة المنع باقية، وهذه مسألة العينة، وعند أبي الخطاب يجوز قياسا، وكذا في الترغيب: لم يجز استحسانا، وكذا في كلام القاضي وأصحابه: القياس صحة البيع، ومرادهم: أن القياس خولف لدليل راجح، فلا خلاف إذا في المسألة، وذكر شيخنا: أنه يصح الأول إذا كان بتاتا ولا مواطأة، وإلا بطلا، وأنه قول أحمد (و. م) ويتوجه أن مراد من أطلق هذا، إلا أنه قال (في الانتصار) : إذا قصدا بالأول الثاني يحرم. وربما قلنا ببطلانه، وقال أيضا: يحرم. إذا قصدا أن لا يصحا، وإن سلم فالبيع


(١) [الفروع] (٤ \١٦٩- ١٧١)

<<  <  ج: ص:  >  >>