للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولا: الأسباب الشرعية لنقل الملكية مع الأدلة إجمالا:

من قواعد الشريعة أن نقل الملكية من المالك الشرعي لا يعتبر إلا إذا كان بسبب من الأسباب الشرعية؛ كالبيع والهبة والوصية والميراث والشفعة والحيازة والتقادم عند من يقول بذلك على ما سيأتي تفصيله.

وفيما يلي بيان هذه الأسباب باختصار مع الأدلة.

أ- البيع: ومن أدلته قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (١)

ب- الهبة بلا شرط: فإن كانت بشرط عوض فهي بيع وتدخل في عموم السبب الأول، ودليل الهبة قوله صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته كالعائد في قيئه (٢) » ، وفي لفظ: «فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه يقيء ثم يعود فيه (٣) » أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.

ج- الوصية: ومن أدلتها قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (٤) ثم أخرج الوارث بقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث (٥) » .

د- الميراث: ومن أدلته قوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي


(١) سورة البقرة الآية ٢٧٥
(٢) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (٢٦٢١) ، صحيح مسلم الهبات (١٦٢٢) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٩٨) ، سنن النسائي الرقبى (٣٧١٠) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥٣٨) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٨٥) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٥٠) .
(٣) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (٢٥٨٩) ، صحيح مسلم الهبات (١٦٢٢) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٩٨) ، سنن النسائي الهبة (٣٧٠٤) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥٣٨) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٨٥) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٣٧) .
(٤) سورة البقرة الآية ١٨٠
(٥) الفتح الكبير، (٣\١٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>