للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب - أدلة القائلين بثبوت الشفعة بحق المبيع ومناقشتها:

استدل القائلون بثبوت الشفعة بالمرافق الخاصة وبالجوار بما يأتي:

١ - ما روى البخاري في [صحيحه] عن عمرو بن الشريد، قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك، فقال سعد: والله ما أبتاعهما، فقال المسور: والله لتبتاعنها فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة، فقال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الجار أحق بسقبه (١) » ما أعطيتكها بأربعة آلاف، وأنا أعطى بها خمسمائة دينار، فأعطاه إياها.

وجه الدلالة من ذلك قوله: «الجار أحق بسقبه (٢) » أي: بقربه، أي: إن الجار أحق بالدار من غيره لقربه، ويدل على أن المقصود بأحقية الجار شفعته الأحاديث الآتية:

٢ - روى أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي بإسناده إلى جابر بن


(١) صحيح البخاري الشفعة (٢٢٥٨) ، سنن النسائي البيوع (٤٧٠٢) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥١٦) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٩٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٠) .
(٢) صحيح البخاري الشفعة (٢٢٥٨) ، سنن النسائي البيوع (٤٧٠٢) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥١٦) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٩٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>