للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا (١) » وقد حسنه الترمذي.

٣ - روى أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن سمرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جار الدار أحق بالدار من غيره (٢) » .

٤ - روى أحمد والنسائي وابن ماجه «عن الشريد بن سويد قال: قلت: يا رسول الله، أرضي ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار فقال: الجار أحق بسقبه ما كان (٣) » .

كما استدلوا من جهة المعنى:

بقولهم: واللفظ لابن القيم رحمه الله: إن حق الأصيل - وهو الجار - أسبق من حق الدخيل، وكل معنى اقتضى ثبوت الشفعة للشريك فمثله في حق الجار، فإن الناس يتفاوتون في الجوار تفاوتا فاحشا، ويتأذى بعضهم ببعض، ويقع بينهم من العداوة ما هو معهود، والضرر بذلك دائم متأبد، ولا يندفع ذلك إلا برضا الجار، إن شاء أقر الدخيل على جواره، وإن شاء انتزع الملك بثمنه واستراح من مئونة المجاورة ومفسدتها، وإذا كان الجار يخاف التأذي على وجه اللزوم كان كالشريك يخاف التأذي بشريكه على وجه اللزوم؛ فوجب بحكم عناية الشارع ورعايته لمصالح العباد إزالة الضررين جميعا على وجه لا يضر البائع. اهـ (٤) .


(١) صحيح البخاري الشركة (٢٤٩٥) ، صحيح مسلم المساقاة (١٦٠٨) ، سنن الترمذي الأحكام (١٣٧٠) ، سنن النسائي البيوع (٤٧٠١) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥١٨) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٩٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣١٠) ، سنن الدارمي البيوع (٢٦٢٨) .
(٢) سنن الترمذي الأحكام (١٣٦٨) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥١٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٨) .
(٣) سنن النسائي البيوع (٤٧٠٣) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٩٦) .
(٤) [إعلام الموقعين] (٢\١٢٠، ١٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>