لم تكن الأوراق النقدية معروفة عند قدماء فقهاء الإسلام؛ لعدم تداولها في زمنهم، فلذا لم نجد منهم من تعرض لحكمها، ولما كثر تداولها في البلاد الإسلامية بعد ذلك بحثها الفقهاء من حيث الحقيقة والحكم، واختلفت أنظارهم في ذلك تبعا لاختلاف تصورهم لحقيقتها.
وجملة ذلك خمسة أقوال:
القول الأول: الأوراق النقدية أسناد:
أن الأوراق النقدية أسناد بدين على جهة إصدارها، ويوجه أصحاب هذا القول قولهم بما يأتي:
(أ) التعهد المسجل على كل ورقة نقدية بتسليم قيمتها لحاملها عند طلبه.
(ب) ضرورة تغطيتها بذهب، أو فضة، أو بهما معا في خزائن مصدريها.
(ج) انتفاء القيمة الذاتية لهذه الأوراق حيث إن المعتبر ما يدل عليه من العدد لا قيمتها الورقية.
(د) ضمان سلطات إصدارها قيمتها عند إبطالها، ومنع التعامل