للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الاستحالة بسقي النباتات بها وشرب الحيوانات إياها:

أما الاستحالة بسقي النبات بها فقد تكلم أهل العلم في حكم ذلك: فمنهم من قال: إن هذه الزروع طاهرة مباحة، ومنهم من قال: إنها نجسة محرمة.

وممن قال بطهارتها: أبو حنيفة، وبعض المالكية، والشافعي، وهو قول في مذهب أحمد قال ابن المواق على قول خليل: (وزرع بنجس) ابن يونس: القمح النجس يزرع فينبت هو طاهر، وكذلك الماء النجس يسقى به شجر أو بقل، فالثمرة والبقلة طاهرتان (١) .

وقال ابن قدامة: قال ابن عقيل: يحتمل أن يكره ذلك ولا يحرم ولا يحكم بتنجيسها. . . وهذا قول أكثر الفقهاء منهم: أبو حنيفة، والشافعي (٢) .

واستدل لهذا بالأثر والمعنى:

أما الأثر: فهو أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يدمل أرضه بالعذرة ويقول: مكتل عرة مكتل بر.

قال ابن قدامة: والعرة: عذرة الناس، استدل بهذا الأثر ابن قدامة (٣) .

وأما المعنى: فإن النجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة كالدم


(١) ابن المواق على متن خليل (١\ ٩٧) ومعه [مواهب الجليل] .
(٢) [المغني] ومعه [الشرح] (١١\ ٧٢، ٧٣) .
(٣) [المغني] ومعه [الشرح] (١١\ ٧٢، ٧٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>