للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيا: الحاجز الذي ينبغي أن يكون بين المصلي والمقبرة التي تكون أمامه:

١ - نقول عن بعض شراح الحديث والفقهاء:

بحث شراح الحديث والفقهاء هذا الموضوع، وفيما يلي نقول عنهم:

أ- روى الإمام مسلم رحمه الله في [صحيحه] عن أبي مرثد الغنوي رحمه الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها (١) » .

قال النووي رحمه الله على هذا الحديث: فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى القبر.

قال الشافعي رحمه الله: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. اهـ (٢) .

ب- وقال السنوسي رحمه الله على هذا الحديث: ولا تصلوا إليها، أي: لا تجعل قبلة؛ سدا للذريعة إلى عبادتها، واعتقاد الجهال التقرب بذلك قاله (ع) قال الأبي: وما علل به النهي والجواب عن إجازته في


(١) صحيح مسلم الجنائز (٩٧٢) ، سنن الترمذي الجنائز (١٠٥٠) ، سنن النسائي القبلة (٧٦٠) ، سنن أبو داود الجنائز (٣٢٢٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١٣٥) .
(٢) [شرح النووي على صحيح مسلم] (٧\٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>