للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة: أدلة الترخيص للرعاة في الرمي:

عن عاصم بن عدي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «رخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر (١) » ، هذا لفظ [الموطأ] .

قال مالك: (تفسير ذلك فيما نرى- والله أعلم- أنهم يرمون يوم النحر، فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد، وذلك يوم النفر الأول، ويرمون لليوم الذي مضى، ثم يرمون ليومهم ذلك " لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك، فإن بدا لهم في النفر فقد فرغوا، وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا) وأخرجه في [الموطأ] .

قال الباجي (٢) : قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى يقتضي أن هناك منعا خاصا هذا منه؛ لأن لفظة: رخصة لا تستعمل إلا فيما يخص من المحظور للعذر، وذلك أن للرعاء عذرا في الكون مع الظهر الذي لا بد من مراعاته والرعي به للحاجة إلى الظهر في الانصراف إلى بعيد البلاد، وقد قال تعالى:


(١) سنن الترمذي الحج (٩٥٥) ، سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٩) ، سنن أبو داود المناسك (١٩٧٥) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٣٧) ، موطأ مالك الحج (٩٣٥) ، سنن الدارمي المناسك (١٨٩٧) .
(٢) [المنتقى] (٣\ ٥١)

<<  <  ج: ص:  >  >>