للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- قال ابن رشد رحمه الله في [بداية المجتهد ونهاية المقتصد] (١) :

مسألة اختلاف العلماء في بيع المسلم فيه إذا حان الأجل من المسلم إليه قبل قبضه، فمن العلماء من لم يجز ذلك أصلا، وهم القائلون: بأن كل شيء لا يجوز بيعه قبل قبضه، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق، وتمسك أحمد وإسحاق في منع هذا بحديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ومن أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره (٢) » .


(١) [بدائع المجتهد] (٢\١٥٥) .
(٢) سنن أبو داود البيوع (٣٤٦٨) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٨٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>