للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذهب الثالث: مذهب أبي حنيفة، وفيه تفصيل، هذا بيانه مع المستند، وجوابه عن أدلة الجمهور.

قال الكاساني (١) : وأما وقت الرمي من اليوم الأول والثاني من أيام التشريق، وهو اليوم الثاني والثالث من أيام الرمي- فبعد الزوال حتى لا يجوز الرمي فيهما قبل الزوال في الرواية المشهورة عن أبي حنيفة، وروي عن أبي حنيفة: أن الأفضل أن يرمي في اليوم الثاني والثالث بعد الزوال، فإن رمى قبله جاز.

ووجه هذه الرواية: أن قبل الزوال وقت الرمي في يوم النحر، فكذا في اليوم الثاني والثالث " لأن الكل أيام النحر.

وجه الرواية المشهورة: ما روي عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «رمى الجمرة يوم النحر ضحى ورمى في بقية الأيام بعد الزوال، (٢) » وهذا باب لا يعرف بالقياس، بل بالتوقيف. وأما وقت الرمي في اليوم الثالث من أيام التشريق- وهو اليوم الرابع من أيام الرمي- فالوقت المستحب له بعد الزوال، ولو رمى قبل الزوال يجوز في قول أبي حنيفة، وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يجوز، واحتجا بما روي عن جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم «رمى الجمرة يوم النحر ضحى، ورمى في بقية الأيام بعد الزوال، (٣) » وأوقات المناسك لا تعرف قياسا، فدل أن وقته بعد الزوال، ولأن هذا يوم من أيام الرمي فكان وقت الرمي فيه بعد الزوال كاليوم الثاني والثالث من أيام التشريق.


(١) [بدائع الصنائع] (٢\ ١٣٦، ١٣٧)
(٢) صحيح مسلم الحج (١٢٩٩) ، سنن الترمذي الحج (٨٩٤) ، سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٣) ، سنن أبو داود المناسك (١٩٧١) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٥٣) ، سنن الدارمي المناسك (١٨٩٦) .
(٣) صحيح مسلم الحج (١٢٩٩) ، سنن الترمذي الحج (٨٩٤) ، سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٣) ، سنن أبو داود المناسك (١٩٧١) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٥٣) ، سنن الدارمي المناسك (١٨٩٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>