النفقة على الضوال من المواشي التي تتصل بالمواشي المملوكة
قرار رقم (١٤١) وتاريخ ٩ \ ١١ \ ١٤٠٧هـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا ورسولنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته القويمة إلى يوم الدين. . وبعد:
فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثلاثين المنعقدة في مدينة الطائف بتاريخ ١ \ ١١ \ ١٤٠٧هـ إلى ٩ \ ١١ \ ١٤٠٧هـ اطلع على كتاب معالي وكيل وزارة الداخلية الموجه إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برقم (١٧ \ ٢٠٦٢٩) وتاريخ ١٦ \ ٣ \ ١٤٠٧ هـ المشفوع به كتاب صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية رقم (١٤ \ ١ \ ٩٧٣٧ \ ١) في ٢٥ \ ٢ \ ١٤٠٧هـ المتضمن طلب الاستفتاء عن حكم النفقة على الضوال من المواشي التي قد تتصل ببعض المواشي المملوكة وما ينبغي اتخاذه نحو هذه الضوال.
كما اطلع المجلس على البحث المعد في هذا الموضوع وعلى بعض أقوال العلماء فيه وعلى فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في ذلك:
وبعد المناقشة والتأمل وتداول الرأي قرر المجلس ما يلي:
أولا: أن يجتهد من لحقت هذه الضوال بمواشيه في طردها وإبعادها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل: «ما لك ولها؟ دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها (١) » .
(١) صحيح البخاري في اللقطة (٢٤٣٦) ، صحيح مسلم اللقطة (١٧٢٢) ، موطأ مالك الأقضية (١٤٨٢) .