للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل)

ج- قال محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في [نيل الأوطار] .

(باب بيعتين في بيعة) (١) : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا (٢) » رواه أبو داود، وفي لفظ: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة (٣) » رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وعن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة (٤) » قال سماك: هو الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنسأ بكذا، وهو بنقد بكذا وكذا) رواه أحمد.

حديث أبي هريرة باللفظ الأول في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة وقد تكلم فيه غير واحد، قال المنذري: والمشهور عنه من رواية الدراوردي ومحمد بن عبد الله الأنصاري أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، انتهى.

وهو باللفظ الثاني عند من ذكره المصنف، وأخرجه أيضا الشافعي ومالك في بلاغاته، وحديث ابن مسعود أورده الحافظ في [التلخيص] وسكت عنه، وقال في [مجمع الزوائد] : رجال أحمد ثقات، وأخرجه أيضا البزار والطبراني في [الكبير] و [الأوسط] ، وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني وابن عبد البر قوله: من باع بيعتين فسره سماك بما رواه المصنف عن أحمد عنه، وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي فقال: بأن يقول: بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا، ونقل ابن الرفعة عن القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإيهام


(١) [نيل الأوطار] (٥\٢٤٨، ٢٤٩)
(٢) سنن أبو داود البيوع (٣٤٦١) .
(٣) سنن الترمذي البيوع (١٢٣١) ، سنن النسائي البيوع (٤٦٣٢) ، سنن أبو داود البيوع (٣٤٦١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٣٢) .
(٤) مسند أحمد بن حنبل (١/٣٩٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>