للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ - شفعة الغائب

ذهب جمهور أهل العلم إلى: أن الغائب على حقه في الشفعة وإن طالت غيبته، روى ذلك شريح والحسن وعطاء، وبه قال الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والليث والثوري والأوزاعي والعنبري؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «الشفعة فيما لم يقسم (١) » .

قال ابن رشد: فإن الذي له الشفعة رجلان: حاضر، أو غائب، فأما الغائب فأجمع العلماء على أن الغائب على شفعته ما لم يعلم ببيع شريكه.

واختلفوا إذا علم وهو غائب.

فقال قوم: تسقط شفعته.


(١) سنن أبو داود البيوع (٣٥١٥) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>