للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التاسع: خلاف العلماء فيمن يقتل بالقسامة إذا كان المدعى عليه أكثر من واحد:

اختلف أهل العلم في هذه المسألة:

فمنهم من ذهب إلى أنه لا يقتل إلا واحد، ومنهم من ذهب إلى أنه يستحق بها قتل جماعة، ومنهم من ذهب إلى العدول إلى الدية.

أما المذهب الأول: فقال مالك - رحمه الله -: لا يقتل في القسامة إلا واحد، لا يقتل فيها اثنان، وقال الباجي - رحمه الله - على ذلك: لا خلاف في المذهب: أنه لا يستحق بالقسامة إلا قتل رجل واحد، خلافا للشافعي في أحد قوليه.

والدليل على ما نقوله: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم (١) » .

ومن جهة المعنى: أن القسامة أضعف من الإقرار والبينة وفي قتل الواحد ردع، قاله القاضي أبو محمد (٢) .

وقال ابن قدامة - رحمه الله -: لا يختلف المذهب: أنه لا يستحق بالقسامة


(١) صحيح البخاري الأحكام (٧١٩٢) ، سنن الترمذي الديات (١٤٢٢) ، سنن النسائي القسامة (٤٧١٨) ، سنن أبو داود الديات (٤٥٢١) ، سنن ابن ماجه الديات (٢٦٧٧) ، موطأ مالك القسامة (١٦٣٠) .
(٢) [المنتقى] (٧\ ٥٤) ويرجع إلى [عارضة الأحوذي] (٧ \ ١٩٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>