وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن حكم أكل اللحوم الواردة من الخارج.
فقال: هذا سؤال كثر التساؤل فيه وعمت البلوى به وحكمه يتبين بتحرير ثلاث مقامات:
المقام الأول: حل ذبيحة أهل الكتاب، وهم: اليهود والنصارى.
المقام الثاني: إجراء ما ذبحه من تحل ذبيحته على أصل الحل.
المقام الثالث: الحكم على هذا اللحم الوارد بأنه من ذبح من تحل ذبيحته.
فأما المقام الأول: فإن ذبيحة أهل الكتاب (اليهود والنصارى) حلال دل على حلها الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى:{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}(١) قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: