للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن حكم أكل اللحوم الواردة من الخارج.

فقال: هذا سؤال كثر التساؤل فيه وعمت البلوى به وحكمه يتبين بتحرير ثلاث مقامات:

المقام الأول: حل ذبيحة أهل الكتاب، وهم: اليهود والنصارى.

المقام الثاني: إجراء ما ذبحه من تحل ذبيحته على أصل الحل.

المقام الثالث: الحكم على هذا اللحم الوارد بأنه من ذبح من تحل ذبيحته.

فأما المقام الأول: فإن ذبيحة أهل الكتاب (اليهود والنصارى) حلال دل على حلها الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} (١) قال ابن عباس - رضي الله عنهما -:


(١) سورة المائدة الآية ٥

<<  <  ج: ص:  >  >>