للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستحيل في أعضاء الحيوان ويصير لبنا (١) .

القول الثاني: إنها لا تطهر: وهو المقدم عند الحنابلة، وبه قال من وافقهم من أهل العلم.

قال ابن قدامة: وتحرم الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات وسمدت بها (٢) .

وقال المرداوي على قول ابن قدامة: (وما سقي بالماء النجس من الزروع والثمر محرم) قال: وينجس بذلك، وهو المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب (٣) .

وقيد ذلك [بالمغني] فقال: فعلى هذا تطهر إذا سقيت الطاهرات كالجلالة، إذا حبست وأطعمت الطاهرات (٤) .

واستدل لهذا القول بالسنة والمعنى.

أما السنة: فما ذكره ابن قدامة في [المغني] ، قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشترط عليهم ألا يدملوها بعذرة الناس.

وأما المعنى: فإنها تتغذى بالنجاسات وتترقى فيها أجزاؤها والاستحالة لا تطهر (٥) .


(١) [المغني] ومعه [الشرح] (١١\ ٧٢، ٧٣) .
(٢) [الإنصاف] (٢\ ١٠، ٣٦٧) .
(٣) [المغني] ومعه الشرح (١١\ ٧٢، ٧٣) .
(٤) [المغني] ومعه الشرح (١١\ ٧٢، ٧٣) .
(٥) [المغني] ومعه الشرح (١١\ ٧٢، ٧٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>