للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمراد منه هدي المتعة؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (١) والهدي: اسم لما يهدى إلى بيت الله الحرام، أي: يبعث وينقل إليه (٢) .

٢ - ذكر في [فتح القدير] : (وقوله: (إليه) مرجع الضمير التوقف بالحرم، المفهوم من قوله: (يذبح في الحرم) ، مع قوله: والإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان أو مكان، والآية وهي قوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (٣) إما في الإحصار بخصوصه أو فيه وفي غيره أو هو من عموم اللفظ الوارد على سبب خاص - فيتناول منع الحلق قبل الإعمال في الحصر وبعدها في غيره إلى أن يبلغ الهدي محله، ويبين محله بقوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٤)) .

٣ - قوله: (ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم) ، سواء كان تطوعا أو غيره، قال تعالى في جزاء الصيد: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (٥) فكان أصلا في كل دم وجب كفارة، وقال تعالى في دم الإحصار: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (٦) وقال في الهدايا مطلقا: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٧) ولأن الهدي اسم لما يهدى إلى مكان، فالإضافة ثابتة


(١) سورة البقرة الآية ١٩٦
(٢) [بدائع الصنائع] (٣\ ١٢٠٥) ، لأبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي المتوفى عام ٥٨٧ هـ.
(٣) سورة البقرة الآية ١٩٦
(٤) سورة الحج الآية ٣٣
(٥) سورة المائدة الآية ٩٥
(٦) سورة البقرة الآية ١٩٦
(٧) سورة الحج الآية ٣٣

<<  <  ج: ص:  >  >>