للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - وأجاب أيضا بقوله: (ولو ثبت فإنما قال ذلك على طريق الإنكار لا على طريق الأمر لهم بذلك، فإنه لو كان على سبيل الأمر لكان يقول: أتحلفون فتستحقون دم صاحبكم) فأما قوله: أتحلفون وتستحقون؟ فعلى سبيل الإنكار، كقوله تعالى: {أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ} (١) {وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ} (٢) الآية، وكذلك قوله: تحلفون معناه: أتحلفون، كقوله تعالى: {تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا} (٣) معناه: أتريدون، وكان - عليه الصلاة والسلام - رأى منهم الرغبة في حكم الجاهلية حين أبوا أيمان اليهود بقولهم: (لا نرضى بأيمان قوم كفار) فقال ذلك على سبيل الزجر، فلما رأوا كراهة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لذلك رغبوا عنه بقولهم: كيف نحلف على أمر لم نعاين ولم نشاهد (٤) . وقد أيد ذلك الطحاوي (٥) .

٤ - وأجاب أيضا بقوله: (ثم يحتمل أن يكون اليهود ادعوا عليهم بنقل القتيل من محلة أخرى إلى محلتهم فصاروا مدعى عليهم فلهذا عرض عليهم اليمين (٦) .

وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته (٧) » .

قال القاضي عياض: أي: بالحبل الذي ربط به هذا أصله ثم استعمل فيمن دفع للقود (٨) .


(١) سورة الشعراء الآية ١٦٥
(٢) سورة الشعراء الآية ١٦٦
(٣) سورة الأنفال الآية ٦٧
(٤) [المبسوط] (٢٦\ ٨١٠٩) .
(٥) [شرح معاني الآثار] (٣\ ٣٠٢) وما بعدها.
(٦) [المبسوط] (٢٦\ ٨١٠٩) .
(٧) صحيح البخاري الأحكام (٧١٩٢) ، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٦٩) ، سنن الترمذي الديات (١٤٢٢) ، سنن النسائي القسامة (٤٧١١) ، سنن أبو داود الديات (٤٥٢٠) ، سنن ابن ماجه الديات (٢٦٧٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٣) ، موطأ مالك القسامة (١٦٣٠) ، سنن الدارمي الديات (٢٣٥٣) .
(٨) [مشارق الآثار على صحاح الآثار] (١\ ٢٩١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>