للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القصة كلها عبد الله بن أبي مليكة قاضي ابن الزبير) (١) .

أما ما ذكره البيهقي عن عمر بن عبد العزيز أنه أقاد بالقسامة، فقد قال ابن حزم: (صح عنه - أي: عن عمر بن عبد العزيز - أنه أقاد بالقسامة صحة لا مغمز فيها (٢) .

وقد مضت مناقشة ما نقل عن معاوية وعمر بن عبد العزيز عند الكلام عن حكم القسامة.

وقال النووي نقلا عن القاضي عياض: وقال الكوفيون والشافعي - رضي الله عنه - في أصح قوليه: لا يجب بها القصاص، وإنما تجب الدية، وهو مروي عن الحسن البصري والشعبي والنخعي وعثمان الليثي (٣) والحسن بن صالح، وروي أيضا عن أبي بكر وعمر وابن عباس ومعاوية - رضي الله عنهم - (٤) .

واحتجوا لذلك بالسنة والأثر:

أما السنة: ما رواه مالك في [الموطأ] عن ابن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل، عن سهل بن أبي حثمة، أنه أخبره رجال من كبراء قومه: «أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة فأخبر: أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير بئر أو عين، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه، فقالوا: والله ما قتلناه، فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة، وهو أكبر منه،


(١) [المحلى] (١١\ ٧٠) .
(٢) [المحلى] (١١\ ١١١) .
(٣) كذا في الأصول.
(٤) [شرح النووي على مسلم] (١١\ ١٤٤) ، ويرجع أيضا إلى [المغني] (٨\ ٤١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>