للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القيم رحمه الله: هذه الأيام الثلاثة تختص بأنها أيام منى وأيام الرمي وأيام التشريق، ويحرم صيامها فهي إخوة في هذه الأحكام فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع؟ !

وأما السنة: فقد استدلوا بأدلة:

الأول: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه يوم النحر ضحى» .

وجه الدلالة: ما ذكره الشافعي بقوله: فلما لم يحظر على الناس أن ينحروا بعد يوم النحر بيوم أو يومين لم نجد اليوم الثالث مفارقا لليومين قبله؛ لأنه ينسك فيه ويرمى كما ينسك ويرمى فيهما.

الثاني: ما رواه سليمان بن أبي موسى، عن ابن أبي حسين عن جبير بن مطعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل عرفات موقف، وارتفعوا عن عرنة، وكل مزدلفة موقف، وارتفعوا عن محسر، وكل فجاج مكة منحر، وكل أيام التشريق ذبح (١) » .

وهذا نص في الدلالة أن كل أيام النحر بأنها ثلاثة بعد العيد.

وأجيب عن هذا الحديث: بما نقله الرازي عن الإمام أحمد: أنه قال جوابا لمن سأله عن هذا الحديث قال: لم يسمعه ابن أبي حسين من جبير بن مطعم، وأكثر روايته عنه سهو.

قال الرازي: وقد قيل: إن أصله ما رواه مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبيه قال: سمعت أسامة بن زيد يقول: سمعت عبد الله بن أبي حسين يخبر عن عطاء بن أبي رباح، وعطاء يسمع قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر (٢) » فهذا أصل الحديث ولم يذكر فيه: " وكل


(١) مسند أحمد بن حنبل (٤/٨٢) .
(٢) سنن أبو داود المناسك (١٩٣٧) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٤٨) ، سنن الدارمي كتاب المناسك (١٨٧٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>