للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على جواز ذبحه خارج الحرم، وقد جاءت أدلة من القرآن، خاصة في غير هدي التمتع والقران وجاءت آية دالة بعمومها على محل هدي التمتع والقران، وجاءت أدلة من السنة تدل على ذبحه في أي موضع من الحرم.

وفيما يلي بيان هذه الأدلة:

قال تعالى في المحصر: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (١) وفسر محله بأنه الحرم عند القدرة على إيصاله، وقوله تعالى في جزاء الصيد: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (٢) ومعلوم أنه لم يرد الكعبة بعينها، وإنما أراد الحرم، وقال: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٣)

وهذا عام في الهدايا، ومنها هدي التمتع والقران.

وأما الأحاديث فقد روى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل منى منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر (٤) » .

ولتمام الفائدة نورد ما ذكره الزيلعي على هذا الحديث قال: روي من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة، فحديث جابر أخرجه أبو داود وابن ماجه عن أسامة بن زيد الليثي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر (٥) » انتهى بلفظ أبي داود، ومثله لفظ ابن ماجه.

إلا أن فيه تقديما وتأخيرا، ولاختلاف لفظهما فرقهما ابن عساكر في موضعين من ترجمة عطاء عن جابر في أطرافه فجعلها حديثين وليس


(١) سورة البقرة الآية ١٩٦
(٢) سورة المائدة الآية ٩٥
(٣) سورة الحج الآية ٣٣
(٤) سنن أبو داود المناسك (١٩٣٧) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٤٨) ، سنن الدارمي كتاب المناسك (١٨٧٩) .
(٥) سنن أبو داود المناسك (١٩٣٧) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٤٨) ، سنن الدارمي كتاب المناسك (١٨٧٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>