للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الله ما لم يقله عز وجل، وهذا عظيم جدا. اهـ (١) .

وقد رد بعض أهل العلم قياس هدي التمتع والقران على الأضحية أو هدي التطوع، فقال ابن مفلح: وقاسوه على الأضحية والهدي وهي دعوى (٢) . اهـ.

وقال النووي: ويخالف الأضحية؛ لأنه منصوص على وقتها. اهـ (٣) .

الخامسة عشرة: جاء في الصفحة الثامنة عشرة الاحتجاج على تحديد وقت انتهاء الذبح باليوم الثاني من أيام التشريق بالإجماع بما ذكره الجصاص عن بعض الصحابة، وأنه لا يجوز لمن بعدهم مخالفتهم.

ويمكن نقاش ذلك بأمرين:

أحدهما: أن المقصود بالذبح ذبح هدي التطوع والأضاحي لا ذبح هدي المتعة والقران؛ لورود النص فيهما دون هدي المتعة والقران ولاختلافه عنهما.

الثاني: استبعاد أن الجصاص يقصد بقوله: وأنه لا يجوز لمن بعدهم مخالفتهم؛ انعقاد الإجماع على ذلك، وعلى فرض أنه يقصد الإجماع فإن النقل عن بعض الصحابة في حكم مسألة لا يعني إجماع كل الصحابة على القول به حتى يرد النص بنفي الخلاف بينهم فيها ما لم تكن مبنية على نص صريح ثابت من كتاب أو سنة.

السادسة عشرة: جاء في الصفحة الثانية من البحث نقول عن الرملي


(١) [المحلى] (٧\ ١٥٥) .
(٢) [الفروع] (٢\ ٢٤٩) .
(٣) [المجموع] (٧\ ١٨٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>