للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالجواب: أن المقرر في الأصول: أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه على مذهب الجمهور خلافا لأبي ثور (١) ، سواء كان العام وبعض أفراده المذكور بحكمه في نص واحد أو نصين.

وللمخالفين القائلين: لا يجوز الرمي ليلا أن يردوا هذا الاستدلال فيقولوا: رواية النسائي العامة في أيام منى فيها أنه كان يسأل فيها فيقول: «"لا حرج (٢) » وأنه «سأله رجل فقال: رميت بعدما أمسيت؟ فقال: "لا حرج (٣) » ولم يعين اليوم الذي قال فيه: رميت بعدما أمسيت؟ وعموم أيام منى صادق بيوم النحر، وقد بينت رواية البخاري: أن ذلك السؤال وقع في خصوص يوم النحر أيام منى، ولا ينافي ذلك أنه قال: «"لا حرج (٤) » في أشياء أخر في بقية أيام منى، وغاية ذلك أن أيام منى عام، ورواية البخاري عينت اليوم الذي قال فيه: (رميت بعدما أمسيت) .

الثالث: هو ما قدمناه في [الموطأ] عن ابن عمر من أنه أمر زوجته صفية بنت أبي عبيد وابنة أخيها برمي الجمرة بعد الغروب ورأى أنهما لا شيء عليهما في ذلك، وذلك يدل على أنه علم من النبي صلى الله عليه وسلم أن الرمي ليلا جائز. انتهى.

وقد يقال: إن صفية وابنة أخيها كان لهما عذر؛ لأن ابنة أخيها عذرها النفاس ليلة المزدلفة وهي عذرها معاونة ابنة أخيها (٥) . انتهى المقصود.

الدليل الثاني: عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أن ابنة أخ لصفية بنت أبي


(١) يريد بذلك. أنه لا يخصصه إذا كان متفقا معه في حكمه.
(٢) صحيح البخاري الحج (١٧٢١) ، صحيح مسلم الحج (١٣٠٧) ، سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٧) ، سنن أبو داود المناسك (١٩٨٣) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٥٠) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٩١) .
(٣) صحيح البخاري الحج (١٧٣٥) ، سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٧) ، سنن أبو داود المناسك (١٩٨٣) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٥٠) .
(٤) صحيح البخاري الحج (١٧٢١) ، صحيح مسلم الحج (١٣٠٧) ، سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٧) ، سنن أبو داود المناسك (١٩٨٣) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٥٠) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٩١) .
(٥) [أضواء البيان] (٥\ ٢٨٥- ٢٨٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>