للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاتهم، ثم يرمون عن ذلك اليوم، كما تقدم، وكلاهما جائز. كذا في النيل.

وقال صاحب [عون المعبود] (١) عند الكلام على رواية أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر (٢) » قال: فظاهر الحديث أنهم يرمون بعد يوم النحر، وهو اليوم الحادي عشر لذلك اليوم، ولليوم الآتي وهو الثاني عشر ويجمعون بين رمي يومين بتقديم الرمي على يومه، وفي الترمذي والنسائي وغيرهما من هذا الوجه بلفظ: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرموه في أحدهما، (٣) » وهذا الظاهر خلاف ما فسره مالك لهذا الحديث.

ويدل لفهم الإمام مالك رواية سفيان الآتية بلفظ: «رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما (٤) » .

قال الخطابي: أراد يوم النفر هاهنا النفر الكبير. انتهى المقصود.

قال أيضا (٥) : وقد اختلف الناس في تعيين اليوم الذي يرمى فيه: فقال مالك: يرمون يوم النحر، فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد، وذلك يوم النفر الأول يرمون لليوم الذي مضى، ويرمون ليومهم ذلك " وذلك لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه.


(١) [عون المعبود] (٢\ ١٤٨) .
(٢) سنن أبو داود المناسك (١٩٧٥) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٣٧) ، موطأ مالك الحج (٩٣٥) ، سنن الدارمي المناسك (١٨٩٧) .
(٣) سنن الترمذي الحج (٩٥٥) ، سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٩) .
(٤) سنن الترمذي الحج (٩٥٤) ، سنن أبو داود المناسك (١٩٧٦) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٣٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٤٥٠) .
(٥) [عون المعبود] (٢\ ١٤٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>