للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جميع أبواب الفقه. انتهى.

وقد بسط العز بن عبد السلام (١) الكلام على أقسام المشاق الموجبة للتخفيف في الشريعة.

ضابط المشقة المؤثرة: قال القرافي (٢) : يجب على الفقيه أن يفحص عن أدنى مشاق تلك العبادة المعينة، فيحققه بنص أو إجماع أو استدلال، ثم ما رود عليه بعد ذلك من المشاق، مثل تلك المشقة أو أعلى منها جعله مسقطا، وإن كان أدنى منها لم يجعله مسقطا، مثاله: التأذي بالقمل في الحج مبيح للحلق بالحديث الوارد عن كعب بن عجرة، فأي مرض آذى مثله أو أعلى منه أباح، وإلا فلا، والسفر مبيح للفطر بالنص فيعتبر به غيره من المشاق.

موضوع اعتبار الحرج والمشقة قال ابن نجيم (٣) : المشقة والحرج إنما يعتبران في موضع لا نص فيه، وأما مع النص بخلافه فلا، ولذا قال أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله - بحرمة رعي حشيش الحرم وقطعه إلا الإذخر، وجوز أبو حنيفة رعيه للحرج، ورد عليه بما ذكرنا. انتهى.

أنواع تخفيفات الشرع:

ذكر العز بن عبد السلام (٤) ستة أنواع:


(١) [قواعد الأحكام في مصالح الأنام] ص ٩- ١٧.
(٢) [الفروق] (١\١٢٠) .
(٣) [الأشباه والنظائر] ص ٨٣.
(٤) [قواعد الأحكام في مصالح الأنام] (٢\٨، ٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>