للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

راحلته، فمن أجل ذلك لم يصعد. اهـ (١) .

وقال الدسوقي: (قوله: إذ هو واجب. . . إلخ) .

حاصله: أن المشي في كل من الطواف والسعي واجب على القادر عليه، فلا دم على عاجز طاف أو سعى راكبا أو محمولا، وأما القادر إذا طاف أو سعى محمولا أو راكبا فإنه يؤمر بإعادته ماشيا ما دام بمكة المكرمة، لا يجبر بالدم حينئذ، كما يؤمر العاجز بإعادته إن قدر ما دام بمكة المكرمة، وإن رجع لبلده فلا يؤمر بالعودة لإعادته، ويلزمه دم، فإن رجع وأعاده ماشيا سقط الدم عنه، ثم قال: وهذا في الطواف الواجب، وأما الطواف غير الواجب فالمشي فيه سنة، وحينئذ فلا دم على تارك المشي فيه، قاله عج. اهـ (٢) .

قال النووي: والأفضل: أن يطوف راجلا؛ لأنه إذا طاف راكبا زاحم الناس وآذاهم، وإن كان به مرض يشق معه الطواف راجلا لم يكره الطواف راكبا؛ لما «روت أم سلمة أنها قدمت مريضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوفي وراء الناس وأنت راكبة (٣) » ، وإن كان راكبا من غير عذر جاز؛ لما روى جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس وسألوه (٤) » .

حديث أم سلمة رواه البخاري، وحديث جابر رواه مسلم، وثبت طواف النبي صلى الله عليه وسلم في [الصحيحين] من رواية غير هؤلاء، ولفظ حديث ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة


(١) [شرح فتح القدير] (٢ \ ١٤٧) .
(٢) [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير] (٢ \ ٤٠) .
(٣) صحيح البخاري كتاب الصلاة (٤٦٤) ، صحيح مسلم الحج (١٢٧٦) ، سنن النسائي كتاب مناسك الحج (٢٩٢٥) ، سنن أبو داود المناسك (١٨٨٢) ، سنن ابن ماجه المناسك (٢٩٦١) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣١٩) ، موطأ مالك الحج (٨٣٢) .
(٤) سنن النسائي مناسك الحج (٢٩٧٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>