للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفروع،: وعنه صحة قوله لزوجته: من تزوجت عليك فهي طالق أو قوله لعتيقته: إن تزوجتك فأنت طالق، أو قال لرجعيته: إن راجعتك فأنت طالق ثلاثا أراد التغليظ عليها، وهذا قول الثوري وأصحاب الرأي؛ لأنه يصح تعليقه على الإخطار، فصح تعليقه على حدوث الملك كالوصية، والأول أصح؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا طلاق ولا عتاق لابن آدم فيما لا يملك (١) » رواه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد جيد من حديث عمرو بن شعيب، قال الترمذي: حديث حسن، وهو أحسن شيء في الباب، ورواه الدارقطني وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها وزاد: «وإن عينها» ، وعن المسور مرفوعا قال: «لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك (٢) » رواه ابن ماجه بإسناد حسن، قال أحمد رحمه الله تعالى: هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدة من أصحابه.

٩ - وقال علي بن سليمان المرداوي على قول الموفق: (ولا يصح من الأجنبي إلخ) (٣) قال: هذا المذهب، وعليه الأصحاب، ونص عليه ثم ساق ما يدل على الوقوع.

١٠ - وقال عبد الله بن محمد بن مفلح (٤) : (يصح مع تقدم الشرط) و (كعتق على وجه النذر) (٥) أولا، وكذا إن تأخر، وعنه يتنجز. ونقله ابن هانئ في العتق، قال شيخنا: وتأخر القسم، كأنت طالق لأفعلن كالشرط، وأولى بأن لا يلحق، وذكر ابن عقيل في أنت طالق وكرره أربعا ثم قال عقب الرابعة: إن قمت طلقت ثلاثا؛ لأنه لا يجوز تعليق ما لم يملك


(١) سنن الترمذي الطلاق (١١٨١) ، سنن أبو داود الطلاق (٢١٩٠) ، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٤٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٩٠) .
(٢) سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٤٨) .
(٣) [الإنصاف] (٩\ ٥٩) .
(٤) [الفروع] (٥\ ٤٢٤) وما بعدها.
(٥) أشار بها صاحب كتاب [الفروع] إلى أنها علامة ما أجمع عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>