للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يقع الطلاق أو لا يقع أو لا شيء عليه؟ أو يكون يمينا مكفرة على ثلاثة أقوال، كما أن نظائر ذلك من الأيمان فيها هذه الأقوال الثلاثة، وهذا الضرب وهو الطلاق المعلق بصفة يقصد إيقاع الطلاق عندها وليس فيها معنى الحض أو المنع كقوله: إن طلعت الشمس فأنت طالق هل هو يمين؟ فيه قولان: أحدهما: هو يمين، كقول أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب أحمد، والثاني: أنه ليس بيمين، كقول الشافعي، والقول الآخر في مذهب أحمد، وهذا القول أصح شرعا ولغة، وأما العرف فيختلف.

ثم ذكر (١) أنواع الأيمان جملة، وتكلم على كل نوع منها تفصيلا قال: والثاني: أن يكون مقصوده الحض أو المنع، أو التصديق أو التكذيب فهذا هو الحلف بالنذر والطلاق والعتاق والظهار والحرام كقوله: إن فعلت كذا فعلي الحج، وصوم سنة، ومالي صدقة، وعبيدي أحرار، ونسائي طوالق - فهذا الصنف يدخل في مسائل (الأيمان) ويدخل في مسائل (الطلاق والعتاق والنذر والظهار) وللعلماء فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يلزمه ما حلف به إذا حنث؛ لأنه التزم الجزاء عند وجود الشرط، وقد وجد الشرط، فيلزمه كنذر التبرر المعلق بالشرط.

والقول الثاني: هذه يمين غير منعقدة، فلا شيء فيها إذا حنث لا كفارة ولا وقوع؛ لأن هذا حلف بغير الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت (٢) » وفي رواية في الصحيح: «لا تحلفوا إلا بالله (٣) » .

والقول الثالث: إن هذه أيمان مكفرة إذا حنث فيها كغيرها من الأيمان


(١) [مجموع الفتاوى] (٣٣\ ٤٩) وما بعدها.
(٢) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٧٩) ، صحيح مسلم الأيمان (١٦٤٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٤) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٤٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١١) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣٧) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٤١) .
(٣) سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٧٦٩) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٤٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>