للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: أنا منك طالق، لم تطلق بذلك؛ لإضافة الطلاق إلى غير محله.

وقيل: تطلق إذا نوى طلاقها هي بذلك؛ تنزيلا لهذا اللفظ منزلة الكنايات، فهذا كشف سر هذه المسألة.

وممن ذكر هذه الأوجه الثلاثة أبو القاسم بن يونس في [شرح التنبيه] . انتهى المقصود.

وقال ابن القيم (١) أيضا: قد عرف أن الحلف بالطلاق له صيغتان:

إحداهما: إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق.

والثانية: الطلاق يلزمني لا أفعل كذا، وإن الخلاف في الصيغتين قديما وحديثا.


(١) [إعلام الموقعين] (٣\٨٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>