للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الاستثناء في اليمين، وفي عموم اليمين في حديث التحذير من اقتطاع مال امرئ مسلم بيمين فاجرة، وفي عموم الإيلاء، وفي عموم حديث: «يمينك على ما يصدقك به صاحبك (١) » وفي عموم حديث: «إياكم والحلف في البيع (٢) » كما ذكر ذلك: العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وغيرهما من المحققين، وإذا كان يمينا دخل في عموم قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (٣) وقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} (٤) الآية فتجب فيها الكفارة.

الثالث: قياس الطلاق المعلق لقصد الحث أو المنع على ما ورد في قصة ليلى بنت العجماء، وهي ما رواه عبد الرزاق في [مصنفه] عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني قال: أخبرني أبو رافع قال: قالت مولاتي ليلى بنت العجماء: كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق زوجتك أو تفرق بينك وبين امرأتك، قال: فأتيت زينب بنت أم سلمة. إلخ- ثم ذكر أنه أتى حفصة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وكلهم أفتاها بأن تكفر عن يمينها، وتخلي بين الرجل وامرأته، مع أن الهدي والصدقة والعتق أمور محبوبة لله تعالى يثيب فاعليها، ولم يأمرها أولئك بإنفاذ مقتضى حلفها، بل اكتفوا منها بالكفارة، فكيف يقال: إن الطلاق الذي هو مكروه عند الله تعالى، ولا يحبه من عباده- يقع عند التعليق للحث والمنع. . . إلخ.

ولا يقع العتق والصدقة والهدي المحبوبة لله تعالى يكون ذلك يمينا.


(١) صحيح مسلم الأيمان (١٦٥٣) ، سنن الترمذي الأحكام (١٣٥٤) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٥٥) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٢١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٢٨) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٤٩) .
(٢) صحيح مسلم المساقاة (١٦٠٧) ، سنن النسائي البيوع (٤٤٦٠) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٠٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٢٩٧) .
(٣) سورة التحريم الآية ٢
(٤) سورة المائدة الآية ٨٩

<<  <  ج: ص:  >  >>