للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذهب، قال: " أولم ولو بشاة (١) » وقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما (٢) .

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فأعني على مهرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا قال: قد نظرت إليها، قال: "على كم تزوجتها؟ " قال: على أربع أواق، قال: "وعلى أربع أواق؟ كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه ". قال: فبعث بعثا إلى بني عبس فبعثه معهم (٣) » .

وروى أبو داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: «أترضى أن أزوجك من فلانة؟ " قال: نعم، وقال للمرأة: " أترضين أن أزوجك فلانا؟ " قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا. ولم يعطها شيئا، (٤) » وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة- يعني: امرأته- ولم أفرض لها صداقا، ولم أعطها شيئا، وأني أشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذته فباعته بعد موته بمائة ألف، قال أبو داود: وزاد عمر بن الخطاب (وحديثه أتم) في أول الحديث، «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره (٥) » وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل، ثم ساق معناه.

قال أبو داود: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا؛ لأن الأمر على غير هذا.


(١) صحيح البخاري البيوع (٢٠٤٩) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٢٧) ، سنن الترمذي البر والصلة (١٩٣٣) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٧٣) ، سنن أبو داود النكاح (٢١٠٩) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٠٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٢٠٥) ، موطأ مالك النكاح (١١٥٧) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٠٤) .
(٢) (الردع) . هو أثر الطيب. (مهيم) : أي: ما شأنك أو ما هذأ؟ أو هي كلمة استفهام مبنية على السكون.
(٣) صحيح مسلم النكاح (١٤٢٤) .
(٤) سنن أبو داود النكاح (٢١١٧) .
(٥) سنن أبو داود النكاح (٢١١٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>