للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه مسلم وأبو داود والنسائي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: «سألت عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا، قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية، فذلك خمسمائة درهم (١) » . وقال عمر رضي الله عنه: «ما علمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية (٢) » ، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وقد ثبت في [الصحيحين] وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوج امرأة رجلا بما معه من القرآن (٣) » .

وروى الترمذي وصححه: أن عمر - رضي الله عنه - قال: لا تغلوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون عداوة في نفسه، وحتى يقول: كلفت لك علق القربة. والأحاديث والآثار في الحض على الاعتدال في النفقات والنهي عن تجاوز الحاجة كثيرة معلومة.

وبناء على ذلك ولما يسببه هذا التمادي في المغالاة في المهور والمسابقة في التوسع في الولائم بتجاوز الحدود المعقولة وتعدادها قبل الزواج وبعده، وما صاحب ذلك من أمور محرمة تدعو إلى تفسخ الأخلاق،


(١) صحيح مسلم النكاح (١٤٢٦) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٤٧) ، سنن أبو داود النكاح (٢١٠٥) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٨٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٩٤) ، سنن الدارمي النكاح (٢١٩٩) .
(٢) سنن الترمذي النكاح (١١١٤) ، سنن أبو داود النكاح (٢١٠٦) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٨٧) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٠٠) .
(٣) صحيح البخاري النكاح (٥٠٨٧) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٢٥) ، سنن الترمذي النكاح (١١١٤) ، سنن النسائي النكاح (٣٢٨٠) ، سنن أبو داود النكاح (٢١١١) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٨٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٣٦) ، موطأ مالك النكاح (١١١٨) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٠١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>