للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الرابع: أنه يجوز في وقت الغلاء دون الرخص، وهذا قول في مذهب مالك والشافعي، جاء في [الدر المنتقى شرح الملتقى] : وقال مالك: على الوالي التسعير عام الغلاء (١) .

وقال النووي: والثاني يجوز في وقت الغلاء دون الرخص (٢) .


(١) [الدر المنتقى] (٢\ ٥٤٨) .
(٢) [الدر المنتقى] (٢\ ٥٤٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>