للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التوحيد حقيقة كالمسلم أو دعوة كالكتابي؛ ولأنه مؤمن بكتاب من كتب الله تعالى، وتحل مناكحته، فصار كالمسلم في ذلك، ولا فرق في الكتابي بين أن يكون ذميا يهوديا حربيا أو عربيا أو تغلبيا؛ لإطلاق قوله تعالى:

{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} (١) والمراد بطعامهم: مذكاهم.

قال البخاري رحمه الله تعالى في [صحيحه] : قال: ابن عباس رضي الله عنهما: وطعام ذبائحهم، ولأن مطلق الطعام غير المذكى يحل من أي كافر كان بالإجماع، فوجب تخصيصه بالمذكى، وهذا لم يسمع من الكتابي أنه سمى غير الله كالمسيح والعزيز، وأما لو سمع فلا تحل ذبيحته؛ لقوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (٢) وهو كالمسلم في ذلك.

وهل يشترط في اليهودي أن يكون إسرائيليا، وفي النصراني أنه لا يعتقد أن المسيح إله له؟

مقتضى إطلاق (الهداية) وغيرها، وعدم الاشتراط به أفتى به الجد في الإسرائيلي، وشرط في [المستصفى] لحل مناكحهم عدم اعتقاد النصراني ذلك، وكذلك في [المبسوط] فإنه قال: ويجب أن لا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب إن اعتقدوا أن المسيح إله، وأن عزيزا إله، ولا يتزوجوا نساءهم، لكن في [مبسوط شمس الأئمة] : وتحل ذبيحة النصراني مطلقا، سواء قال: ثالث ثلاثة أو لا، ومقتضى إطلاق الآية الجواز كما ذكره التمرتاشي في [فتاواه] والأولى أن لا تؤكل ذبيحتهم، ولا يتزوج منهم إلا لضرورة كما حققه الكمال بن الهمام.


(١) سورة المائدة الآية ٥
(٢) سورة المائدة الآية ٣

<<  <  ج: ص:  >  >>