للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذبح أشرف والديه، وأما البالغ فلا وجه للبحث عن أبويه فإذا كان كتابيا كان داخلا في عموم الآية.

ثم قال (١) : ثالثا: (وإذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه كذي الظفر ـ أي: عند اليهود ـ لم يحرم علينا ـ وإذا ذبح حيوانا غيره لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم، وهو شحوم الثرب (أي: الكرش) والكليتين في ظاهر كلام أحمد رحمه الله، واختاره ابن حامد، وحكاه عن الخرقي في كلام مفرد، واختار أبو الحسن التميمي والقاضي تحريمه، وإن ذبح لعيده أو ليتقرب به إلى شيء مما يعظمونه لم يحرم، نص عليه) ا. هـ. أي نص عليه الإمام أحمد، وهو المذهب، وإن روي عنه التحريم، وهو موافق فيه لمذهب مالك رحمهم الله تعالى.

وقال (٢) : الرابع (أي: من شروط التذكية: أن يذكر اسم الله عند الذبح، وهو أن يقول: باسم الله، لا يقوم غيرها مقامها إلا الأخرس، فإنه يومئ إلى السماء، فإن ترك التسمية عمدا لم تبح، وإن تركها ساهيا أبيحت، وعنه تباح في الحالين وعنه: لا تباح فيهما) قال في حاشيته: (قوله: فإن ترك التسمية عمدا لم تبح وإن تركها ساهيا أبيحت، وعنه تباح في الحالين، وعنه لا تباح فيهما) قال في [حاشيته] : (قوله: فإن ترك التسمية عمدا إلخ، هذا هو المذهب فيهما، وذكره ابن جرير إجماعا في سقوطها سهوا، وروي ذلك عن ابن عباس، وبه قال مالك والثوري وأبو


(١) [المقنع] (٢ \٥٣٧)
(٢) المقنع (٢ \٥٣٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>