للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضي الله عنه قال: (لا تأكلوا من الذبائح إلا ما ذبح المسلمون وأهل الكتاب) ، وفي حديث أنس: «أن يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على خبز شعير، وإهالة سنخة (١) » . رواه أحمد، والإهالة: الودك، والسنخة: المتغيرة، وحديث اليهودية التي أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم الشاة المصلية، وثبت في الصحيح عن عبد الله بن مغفل قال: «أدلي جراب يوم خيبر فاحتضنته، وقلت: لا أعطي اليوم من هذا أحدا، والتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم (٢) » ، وقد صح «أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة» وتوضأ عمر من جرة نصرانية.

القسم الثاني: أن تكون هذه اللحوم من ذبائح غير أهل الكتاب؛ كالمجوس، والهندوس، وعبدة الأوثان، ونحوهم فهذه اللحوم حرام، ولم يقل بإباحتها أحد يعتد به، ولما اشتهر قول أبي ثور بإباحتها أنكره عليه العلماء، فقال الإمام أحمد: أبو ثور كاسمه، وقال إبراهيم الحربي: خرق أبو ثور الإجماع، وكل قول لا يؤيده الدليل لا يعتبر، وليس كل خلاف جاء معتبرا حتى يكون له حظ من النظر.

قال الله سبحانه وتعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (٣) مفهومه: أن غير أهل الكتاب لا تباح ذبائحهم، وروى أحمد بإسناده عن قيس بن السكن الأسدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكم نزلتم بفارس من النبط، فإذا اشتريتم لحما فإن كان من يهودي أو نصراني فكلوا، وإن كان من ذبيحة مجوسي فلا تأكلوا» ، ولأن أهل الكتاب يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم، كما ذكره ابن كثير وغيره بخلاف غيرهم، والمجوس وإن أخذت منهم الجزية تبعا لأهل الكتاب وإلحاقا بهم فإنهم لا تنكح نساؤهم، ولا تؤكل ذبائحهم، وأما ما يروى «سنوا بهم سنة أهل الكتاب (٤) » فلم يثبت


(١) مسند أحمد بن حنبل (٣/٢١١) .
(٢) صحيح البخاري فرض الخمس (٣١٥٣) ، صحيح مسلم الجهاد والسير (١٧٧٢) ، سنن النسائي الضحايا (٤٤٣٥) ، سنن أبو داود الجهاد (٢٧٠٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٨٦) ، سنن الدارمي السير (٢٥٠٠) .
(٣) سورة المائدة الآية ٥
(٤) موطأ مالك الزكاة (٦١٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>