للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحكم حينئذ بالحل لوجود معارض يمنع الحكم بالظاهر.

قال في [المنتهى وشرحه] : ويحل حيوان مذبوح منبوذ بمحل يحل ذبح أكثر أهله بأن كان أكثرهم مسلمين أو كتابيين ولو جهلت تسمية ذابح. اهـ.

وإذا كان الحل في هذا الحال مبنيا على القرائن فالقرائن إما أن تكون قوية فيقوى القول بالحل، وإما أن تكون ضعيفة فيضعف القول بالحل، وإما أن تكون بين ذلك فيكون الحكم مترددا بين الحل والتحريم، والذي ينبغي حينئذ سلوك سبيل الاحتياط واجتناب ما يشك في حله لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (١) » ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه؛ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه (٢) » ، وفي رواية: «ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان (٣) » متفق عليه.

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

مهره الفقير إلى الله: محمد بن صالح العثيمين.


(١) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (٢٥١٨) ، سنن النسائي الأشربة (٥٧١١) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٠٠) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٣٢) .
(٢) صحيح البخاري الإيمان (٥٢) ، صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٩) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٠٥) ، سنن النسائي البيوع (٤٤٥٣) ، سنن أبو داود البيوع (٣٣٢٩) ، سنن ابن ماجه الفتن (٣٩٨٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٢٧٠) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٣١) .
(٣) صحيح البخاري البيوع (٢٠٥١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>