للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن قوما حديثي العهد بجاهلية يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال - عليه الصلاة والسلام -: سموا الله وكلوه (١) » رواه البخاري (٢) ، ففي هذا الحديث الشريف لم يكن هناك شك إلا هل ذكر اسم الله أم لا؟ وإلا فالذبح شرعي لا شك في ذلك، مع أن معظم العلماء من السلف والخلف لا يجيز أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، مستدلين بقول الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} (٣) وهذا مع الذكر، أما إن ذبح ونسي أن يذكر الله غير عامد لذلك - فقد ورد تفصيل ذلك عن بعض الأئمة - رضي الله عنهم - فيما يلي (٤) :

يقول الإمام أبو حنيفة وأصحابه، ومالك وأحمد بن حنبل في أشهر وأصح الروايات عنهم: أن التسمية إذا تركت على الذبيحة عمدا لم يحل أكلها، وإذا تركت نسيانا حل أكلها، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - قد سئل عن الذبيحة التي يتيقن أنه لم يسم عليها هل يجوز أكلها؟ فأجاب بقوله: (الحمد لله، التسمية واجبة عليها بالكتاب والسنة، وهو قول جمهور العلماء، لكن إذا لم يعلم الإنسان هل سمى الذابح أم لم يسم أكل منها، وإن تيقن أنه لم يسم لم يأكل، وكذلك الأضحية) . ويقصد بذلك شيخ الإسلام - رحمه الله -: إذا كان الذابح أهلا للذبح، وهو المسلم الذي


(١) صحيح البخاري البيوع (٢٠٥٧) ، سنن النسائي الضحايا (٤٤٣٦) ، سنن أبو داود الضحايا (٢٨٢٩) ، سنن ابن ماجه الذبائح (٣١٧٤) ، موطأ مالك الذبائح (١٠٥٤) ، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٧٦) .
(٢) من كتاب [الإسلام في مواجهة التحديات] للمودودي صـ ١٤١.
(٣) سورة الأنعام الآية ١٢١
(٤) [الإسلام في مواجهة التحديات] صـ ١٤٠، [مجموع الفتاوى] شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٥\٢٤٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>