ثانيا: لا يلزم من تحريم مياهها وإحياء أرضها تحريم ثمارها؛ لأن أعيان المياه والتربة قد استحالت لأعيان أخرى هي الثمار والزروع، والاستحالة تقتضي تغيير الخواص والأحكام ونظير ذلك طهارة ما سمد من الأشجار والزروع بالنجاسات، وحل ثمارها بسبب الاستحالة، ونظيره أيضا طهارة ما تخلل بنفسه من الخمر وحل الائتدام به وبيعه وشرائه، وغيرها من أنواع الانتفاع بعد أن كان خمرا محرما شربها وبيعها وشراؤها، وذلك بسبب الاستحالة.
وأيضا للزراع فيها كسب وتسبب يوجب ملك الثمار والزروع، ومال المسلم معصوم كدمه وعرضه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه (١) » .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
هيئة كبار العلماء. .
رئيس الدورة الخامسة
عبد الله بن حميد ... عبد الله خياط ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
محمد الحركان ... عبد المجيد حسن ... عبد الرزاق عفيفي
صالح بن غصون ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... عبد العزيز بن صالح
محمد بن جبير ... عبد الله بن غديان ... سليمان بن عبيد
صالح اللحيدان ... عبد الله بن منيع
مخالف وله وجهة نظر مرفقة ... راشد بن خنين
(١) صحيح مسلم البر والصلة والآداب (٢٥٦٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٧٧) .