للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣ - اتخاذ الأحمية من الأراضي المشتركة بين عامة المسلمين ترعى فيها إبل الصدقة وغيرها. . إلخ.

١٤ - تأمير الأمراء على الجيوش والسرايا. . إلخ.

١٥ - تعيين أحد الخصال في الحرابة لعقوبة المحاربين. . إلخ.

١٦ - تعيين مقدار من التعزير إذا رفع لغيره قبل تنفيذه فرأى خلاف ذلك فله تعيينه وإبطال الأول. . إلخ.

١٧ - الأمر بقتل الجناة وردع الطغاة إذا لم ينفذ. . إلخ.

١٨ - عقد الصلح بين المسلمين وبين الكفار ليس من المختلف فيه، بل جوازه عند سببه مجمع عليه. . إلخ.

١٩ - عقد الجزية للكفار لا يجوز نقضه ولا تغييره. . إلخ.

٢٠ - تقرير الخراج على الأرضين وما يؤخذ من تجار الحربيين. . إلخ.

٧ - وقال (١) أيضا: الضابط الذي يرجع إليه في ترتيب الأحكام على أسبابها من غير حكم حاكم، وما يفتقر لحكم الحاكم: أن الموجب للافتقار لحكم الحاكم ثلاثة أسباب:

السبب الأول: كون ذلك الحكم يحتاج إلى نظر وتحرير وبذل جهد من عالم بصير حكم عدل في تحقيق سببه ومقدار مسببه وله مثل:

أ- الطلاق بالإعسار.

٢ - التعزيرات.

٣ - التطليق على المولى.


(١) [الأحكام] ص (١٤٦) وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>