١٣ - اتخاذ الأحمية من الأراضي المشتركة بين عامة المسلمين ترعى فيها إبل الصدقة وغيرها. . إلخ.
١٤ - تأمير الأمراء على الجيوش والسرايا. . إلخ.
١٥ - تعيين أحد الخصال في الحرابة لعقوبة المحاربين. . إلخ.
١٦ - تعيين مقدار من التعزير إذا رفع لغيره قبل تنفيذه فرأى خلاف ذلك فله تعيينه وإبطال الأول. . إلخ.
١٧ - الأمر بقتل الجناة وردع الطغاة إذا لم ينفذ. . إلخ.
١٨ - عقد الصلح بين المسلمين وبين الكفار ليس من المختلف فيه، بل جوازه عند سببه مجمع عليه. . إلخ.
١٩ - عقد الجزية للكفار لا يجوز نقضه ولا تغييره. . إلخ.
٢٠ - تقرير الخراج على الأرضين وما يؤخذ من تجار الحربيين. . إلخ.
٧ - وقال (١) أيضا: الضابط الذي يرجع إليه في ترتيب الأحكام على أسبابها من غير حكم حاكم، وما يفتقر لحكم الحاكم: أن الموجب للافتقار لحكم الحاكم ثلاثة أسباب:
السبب الأول: كون ذلك الحكم يحتاج إلى نظر وتحرير وبذل جهد من عالم بصير حكم عدل في تحقيق سببه ومقدار مسببه وله مثل: