للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمن سبق (١) » . أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهم أن يجعلوا له فيها شيئا يستظل به؛ لأنها مناخ من سبق، ولأن الناس كلهم فيها سواء. حدثنا حسين بن نصر قال: حدثنا الفريابي. ح. وحدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن المهاجر، عن يوسف بن ماهك، عن أمه، وكانت تخدم عائشة أم المؤمنين، فحدثته عن عائشة مثله. قال: وسألت أمي مكان عائشة رضي الله عنها بعد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطيها إياه. فقالت لها عائشة: لا أحل لك، ولا لأحد من أهل بيتي أن يستحل هذا المكان، تعني: منى. قال أبو جعفر: فهذا حكم المواضع التي الناس فيها سواء، ولا ملك لأحد عليها. اهـ المقصود [ (٢) .

وقال النووي في إجابته عن أدلة من منع بيع أرض مكة، وما في حكمها وكراء دورها: وأما حديث: «منى مناخ من سبق (٣) » فمحمول على مواتها ومواضع نزول الحجيج منها. اهـ (٤) .

وقال عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي بعد أن ذكر الخلاف في منع بيع دور مكة وكرائها بناء على أنها فتحت عنوة وجواز ذلك بناء على أنها فتحت صلحا: قال ابن عقيل: وهذا الخلاف في غير مواضع المناسك، أما بقاع المناسك- كموضع المسعى والرمي - فحكمه حكم المساجد بغير خلاف. اهـ (٥) .


(١) سنن الترمذي الحج (٨٨١) ، سنن أبو داود المناسك (٢٠١٩) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٠٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٨٧) ، سنن الدارمي المناسك (١٩٣٧) .
(٢) شرح معاني الآثار] (٢\٢٢٤) .
(٣) سنن الترمذي الحج (٨٨١) ، سنن أبو داود المناسك (٢٠١٩) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٠٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٠٧) ، سنن الدارمي المناسك (١٩٣٧) .
(٤) [المجموع] (٩\٢٥١) الطبعة الأولى.
(٥) [الشرح الكبير] (٤\٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>