للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعي (١) ، وابن قدامة (٢) ، وابن حزم، ومن وافقهم من أهل العلم. واستدل لهذا القول بالكتاب والسنة والأثر والمعنى:

أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} (٣) وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} (٤)

قال محمد بن الحسن الشيباني في توجيه الاستدلال بالآيتين قال: فلم يسم في ذلك قتل الغيلة ولا غيرها.

وقال ابن حزم بعد ذكره للآيتين وحديث: «من قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين (٥) » . . . قال: (إن الله تعالى لو أراد أن يختص من ذلك قتل الغيلة أو الحرابة لما أغفله ولا أهمله، ولبينه صلى الله عليه وسلم) (٦) .

أما السنة: فما أخرجه الترمذي بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يعفو، وإما أن يقتل (٧) » . قال الترمذي: وفي الباب عن وائل بن حجر وأنس وأبي شريح خويلد بن


(١) [الأم] (٧\٢٩٩)
(٢) [المغني] (٧\٦٤٨) وما بعدها
(٣) سورة الإسراء الآية ٣٣
(٤) سورة البقرة الآية ١٧٨
(٥) سنن الترمذي الديات (١٤٠٦) ، سنن أبو داود الديات (٤٥٠٤) .
(٦) [المحلى] ٧\٥٢١
(٧) صحيح البخاري العلم (١١٢) ، صحيح مسلم الحج (١٣٥٥) ، سنن الترمذي الديات (١٤٠٥) ، سنن النسائي القسامة (٤٧٨٥) ، سنن أبو داود الديات (٤٥٠٥) ، سنن ابن ماجه الديات (٢٦٢٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>