للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وقتل الغيلة لا عفو فيه) - قال: لا للمقتول، ولا للأولياء، ولا للسلطان، ظاهر كلامه: ولو كان المقتول كافرا، وهو كذلك في [المدونة] (١) .

وقال به أحمد بن جزي (٢) وأحمد الدردير (٣) ، وأحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي المعروف بزروق (٤) ونقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه لا يصح العفو في قتل الغيلة؛ لتعذر الاحتراز كالقتل (٥)


(١) [شرح رسالة ابن أبي زيد] ، لزروق (٢\ ٢٩٩)
(٢) [قوانين الأحكام] ، ص (٣٧٥)
(٣) [شرح مختصر خليل] (٤\٢١١) ومعه [حاشية الدسوقي] .
(٤) [شرح مختصر خليل] (٤\ ٢١١) ومعه [حاشية الدسوقي]
(٥) [الفروع] (٥\٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>