للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا الأثر كالشمس صحة وبيانا يرفع الإشكال كله، فلما كانت الشروط كلها باطلة غير ما ذكرنا كان عقد من بيع أو غيره عقد على شرط باطل باطلا ولا بد؛ لأنه عقد على أنه لا يصح (١) إلا بصحة الشرط، والشرط لا صحة له فلا صحة لما عقد بأن لا صحة له إلا بصحة ما لا يصح.

قال أبو محمد: وأما تصحيحنا الشروط السبعة التي ذكرناها فإنها منصوص على صحتها، وكل ما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه (٢) فهو في كتاب الله عز وجل، قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (٣) وقال تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} (٤) {إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} (٥) وقال تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} (٦) فأما (٧) اشتراط الرهن في البيع إلى أجل مسمى فلقوله تعالى: {وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (٨) وأما اشتراط الثمن إلى أجل مسمى فلقول الله تعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (٩) وأما اشتراط أن لا خلابة فقد ذكرنا الخبر في ذلك قبل هذا المكان بنحو أربع مسائل (١٠) ، وأما اشتراط الصفات التي يتبايعان عليها من السلامة أومن أن لا خديعة ومن صناعة العبد أو الأمة أو سائر صفات المبيع- فلقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (١١) فنص تعالى على التراضي منهما والتراضي لا يكون إلا على


(١) في النسخة رقم ١٤ (لأنه عقد ما لا يصح) .
(٢) سقط لفظ (عليه) من النسخة رقم ١٤.
(٣) سورة النحل الآية ٤٤
(٤) سورة النجم الآية ٣
(٥) سورة النجم الآية ٤
(٦) سورة النساء الآية ٨٠
(٧) في النسخة رقم ١٤ (وأما) .
(٨) سورة البقرة الآية ٢٨٣
(٩) سورة البقرة الآية ٢٨٢
(١٠) ذكر في (٨ \ ٣٧٦) من [المحلى] (الطبعة المنيرية) .
(١١) سورة النساء الآية ٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>