للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمر غير مؤثر في مشروعيته. ويحصل الإعلام بمؤذن واحد، ولكن لو زاد على مؤذن فأكثر فإنه لم يجد دليل على منعه إطلاقا، وإذا فإن رأينا هو جواز تعداد الأذان في المسجد النبوي الشريف؛ وذلك للأدلة الآتية:

قال النووي في [شرح مسلم] على حديث عبد الله بن عمر: «كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان (١) » قال: وفي هذا الحديث استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد. . . . . إلى أن قال: (قال أصحابنا: فإذا احتاج إلى أكثر من مؤذنين اتخذ ثلاثة وأربعة فأكثر حسب الحاجة، وقد اتخذ عثمان رضي الله عنه أربعة للحاجة عند كثرة الناس. . إلى أن قال رحمه الله: فإن كان المسجد كبيرا أذنوا متفرقين في أقطاره، وإن كان ضيقا وقفوا معا وأذنوا، وهذا إذا لم يؤد اختلاف الأصوات إلى تهويش (٢) .

قال في [فتح الباري] على حديث مالك بن الحويرث: ولو احتيج إلى تعددهم -أي: في الحضر- لتباعد أقطار البلد أذن كل واحد في جهة، ولا يؤذنون جميعا. . . . وقال الشافعي في [الأم] : (وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن، ولا يؤذن جماعة معا، وإن كان مسجد كبير فلا بأس أن يؤذن في كل جهة منه مؤذن يسمع من يليه في وقت واحد) (٣) . اهـ.

ونص الشافعي في [الأم] . قال: (فلا بأس أن يؤذن في كل منارة له مؤذن فيسمع من يليه في وقت واحد) (٤) . وقال صاحب [الفتح] : وعن أبي حبيب «أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رقى المنبر وجلس أذن المؤذنون وكانوا ثلاثة واحدا بعد واحد، فإذا


(١) صحيح مسلم الصلاة (٣٨٠) .
(٢) [صحيح مسلم بشرح النووي] (٤\١٠٨) .
(٣) [فتح الباري] (٢\١١٠) حديث رقم (٦٢٨) .
(٤) [الأم] (١\٧٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>