للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة ويكون لي ولاؤك فعلت، فعرضتها عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فسألها فأخبرته فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية في الناس فحمد الله عز وجل، ثم قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق (٣) » وذكر باقي الخبر.

ومن طريق البخاري، نا أبو نعيم، نا عبد الواحد بن أيمن، نا أبي قال: «دخلت على عائشة [رضي الله عنها] فقالت: دخلت بريرة - وهي مكاتبة- وقالت: اشتريني وأعتقيني، قالت: نعم، قالت: لا تبيعوني حتى يشترطوا ولائي، فقالت عائشة: لا حاجة لي بذلك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتريها وأعتقيها، ودعيهم يشترطون ما شاءوا فاشترتها عائشة فأعتقتها واشترط أهلها الولاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق وإن كان مائة شرط (٥) » .

قال أبو محمد: فالقول في هذا الخبر هو على ظاهره دون تزيد ولا ظن كاذب مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحريف اللفظ، وهو إن اشترط الولاء على المشتري في المبيع للعتق كان لا يضر البيع شيئا، وكان البيع على هذا


(١) صحيح البخاري العتق (٢٥٦٣) ، صحيح مسلم العتق (١٥٠٤) ، سنن أبو داود العتق (٣٩٢٩) ، موطأ مالك العتق والولاء (١٥١٩) .
(٢) في النسخ كلها (أن أحبوا أهلك) . (١)
(٣) في النسخة رقم ١٤ أن يكون لهم الولاء. (٢)
(٤) صحيح البخاري كتاب العتق (٢٥٦٥) ، صحيح مسلم العتق (١٥٠٤) ، موطأ مالك العتق والولاء (١٥١٩) .
(٥) الزيادة من [صحيح البخاري] كتاب [المكاتب] باب (٥) (٣ \ ٣٠٤) والحديث فيه مطول اختصره المصنف. (٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>