للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الشرط الصحيح

متى يكون الشرط صحيحا؟

يتبين مما قدمناه أن الشرط المقترن بالعقد يكون صحيحا، فيصح معه العقد، إذا كان:

(أ) شرطا يقتضيه العقد.

(ب) أو شرطا يلائم العقد.

(ج) أو شرطا جرى به التعامل بين الناس.

(أ) الشرط الذي يقتضيه العقد:

النصوص في [البدائع] (١) : (وأما الشرط الذي يقتضيه العقد فلا يوجب فساده، كما إذا اشترط أن يتملك المبيع، أو باع بشرط أن يتملك الثمن، أو باع بشرط أن يحبس المبيع حتى يقبض الثمن، أو اشترى على أن يسلم المبيع، أو اشترى جارية على أن تخدمه، أو دابة على أن يركبها، أو ثوبا على أن يلبسه، أو حنطة في سنبلها وشرط الحصاد على البائع، ونحو ذلك فالبيع جائز؛ لأن البيع يقتضي هذه المذكورات من غير شرط، فكان ذكرها في معرض الشرط تقريرا لمقتضى العقد، فلا توجب فساد العقد) اهـ.

وجاء في [الخرشي] (٢) : (وبقي شرط يقتضيه العقد، وهو واضح


(١) [البدائع] (٥\١٧١) .
(٢) [الخرشي] (٥ \ ٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>