للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الموت والحريق ونحوهما مما لا يمكن ضمانه والتعهد بدفعه (١) انتهى.

ويمكن أن يقال أيضا: بأن عقد التأمين عقد معاوضة تجارية بخلاف الإيداع فإن القصد به المساعدة بحفظ الوديعة لا الاتجار بها. . .


(١) [مجموعة رسائل ابن عابدين] ، الأجوبة المحققة في أسئلة متفرقة (٢ \ ١٧٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>